السيد محسن الحكيم

541

مستمسك العروة

أو شهدت البينة بتطهيره ، ثم تبين الخلاف . وكذا لو وقعت قطرة بول أو دم - مثلا - وشك في أنها وقعت على ثوبه أو على الأرض ، ثم تبين أنها وقعت على ثوبه ( 1 ) . وكذا لو رأى في بدنه أو ثوبه دما ، وقطع بأنه دم البق أو دم القروح المعفو ، أو أنه أقل من الدرهم ، أو نحو ذلك ، ثم تبين أنه مما لا يجوز الصلاة فيه . وكذا لو شك في شئ من ذلك ثم

--> ( * 1 ) الوسائل باب : 18 من أبواب النجاسات حديث : 1 .